للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الباطنة، ويكتفي في المعين من قبل الواقف بالعدالة الظاهرة، كما في الأب وإن افترقا في وفور شفقة الأب، وخالف الأذرعي، فاعتبر فيه العدالة الباطنية أيضا والأول أوجه.

الشرط الثاني: الاهتداء إلى التصرف، فلو زالت أهليته انتقل النظر للحاكم لا لمن بعده ممن شرط له النظر على المعتمد، ولو عادت الأهلية عادت له الولاية إن كان الواقف قد نص على عينه وإلا فلا، وثبوت أهليته في مكان من جملة الوقف يسري على بقية من حيث الأمانة مطلقا، وكذا الاهتداء إلى التصرف إن كان أعلى من البقية، وإلا فلا بد من ثبوتها في الجميع، وعلم مما ذكر أن الناظر الذي شرطه الواقف لا ينعزل، ولو عزل نفسه أو عزله غيره، ولا يبدل بغيره وأن عروض عدم أهليته مانع من تصرفه لا سالب لولايته.

الثالث: وظيفة الناظر:

أما وظيفة الناظر فهي عند الإطلاق، أو تفويض جميع الأمور له تكاد تنحصر في العمارة والإجارة، وتحصل الغلة بقسمتها على مستحقيها، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط؛ لأنه المعهود في مثله، ويراعي عند قسمة الغلة على مستحقيها الزمن الذي حدده الواقف، فلا يجوز له ولا لغيره أخذ شيء من الوقف قبل وقت استحقاقه، وله جعل المال تحت يده من حيث الولاية لا من حيث الاستحقاق ليأخذ هو وغيره منه ما قد يستحق في وقته من شهر، أو سنة أو غيرهما، ولا يجوز مثل ذلك للجاني، ولا للعامل ولا غيرهما إلا بإذن الناظر؛ لأنهم نوابه فيه.

فإن فوض إليه بعض هذه الأمور، فليس له أن يتعدى ذلك اتباعا للشرط

<<  <   >  >>