الموهوب له أن يكون فيه أهلية الملك لما يوهب له من تكليف، وصحة تصرف، وسيأتي أن غير المكلف يقبل له وليه، فلا تصح لحمل ولا لبهيمة.
الركن الثاني: الصيغة وهي إيجاب وقبول لفظا من الناطق، ومن صريح الإيجاب أن يقول: وهبتك ومنحتك، وملكتك بلا ثمن، ومن صريح القبول قبلت ورضيت، ولا يصح القبول إلا على الفور، وقال أبو العباس: يصح على التراخي والصحيح الأول؛ لأنه تمليك: حال الحياة فكان القبول فيه على الفور كالبيع.
ولكن يستثنى من اشتراط القبول بعض مسائل من أهمها:
١- إذا وهبت المرأة نوبتها لضرتها، فلا يشترط قبول الضرة لتلك النوبة على الصحيح.
٢- إذا خلع السلطان شيئا على الأمواء والقضاة وغيرهم، فلا يشترط فيه القبول، وبهذا قال بعض المتأخرين لجريان العادة بذلك.
٢- وإذا اشترى الولد لابنه الصغير حليا وزينه به، فإنه يكون تمليكًا له بخلاف ما لو اشترى حليا لزوجته، فإنه لا يصير ملكا لها كما قال القفال.
والفرق بينهما أن له ولاية على الصغير بخلاف الزوجة، وبهذا قال السبكي وتبعه ابن الملقن، ويرد هذا قول الشيخين وغيرهما، فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد قبل له الحاكم، وإن كان أبا أو جدا تولى طرفي العقد، وهذا معناه أنه لا بد من الإيجاب والقبول.
ويتفرع على هذا أنه إذا وهب للصغير ونحوه ممن ليس أهلًا للقبول، وجب على الولي أن يقبل عنه الهبة، فإن لم يقبل انعزل الوصي، أو القيم، وأثم