تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا، وكان أبوه قابضا له لصغره، فأمره برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوضة.
والرابع: أن قول: أشهد على هذا غيري، يفيد الصحة؛ لأنه أذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام، وكأنه قال: اشهد؛ لأن الإمام ليس في شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم، حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار، وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة، ولا من أدائها إذا تعينت عليه، والإذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث، وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع.
وقال ابن حبان قوله: أشهد، صيغة أمر والمراد به نفس الجواز، وهي كقوله لعائشة: اشترطي لهم الولاء، ويؤيد هذا الوجه تسميته صلى الله عليه وسلم لذلك جورا كما في بعض الروايات المذكورة.
الخامس: أن الإجامع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير، جاز له أن يخرج بعض ولده بالتمليك لبعضهم، ولكن قال الحافظ بن حجر: ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النص، وقد رأى الشوكاني أن التسوية واجبة، وأن التفضيل محرم.
أركان الهبة:
أركان الهبة ثلاثة: عاقدان، وصيغة، وموهوب.
الركن الأول: العاقدان ولهما شروط، فيشترط في الواهب الملك، وإطلاق التصرف في ماله، فلا تصح من ولي في مال محجور، ويشترط في