للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد١ معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك، فقال: $"هل معكم منه شيء"؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها، وهو محرم.

وفي رواية لمسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: هل أشار إليه إنسان أوامره بشيء؟ قالوا: لا. قال فكلوا.

وهذا الخبر صريح في صحة هبة المشاع، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد سواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن.

حكم تعليق الهبة على شرط:

لما كانت الهبة تمليكا لمعين في الحياة لم يجز تعليقها على شرط كالبيع، فإن علقها على شرط كان وعدا بالهبة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك.

فإن كان هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد، فلا يصح هذا الشرط كأن يقول: وهبتك هذا الشيء بشرط أن لا تهبه ولا تبيعه، أو بشرط أن تهبه أو تبيعه أو بشرط أن تهب فلانا شيئا، ففي كل هذه الصور الشرط غير الصحيح، لكن هل تصح الهبة مع الشروط الفاسدة فيها وجهان.

أما إذا وقت الهبة، فقال: وهبتك هذا العقار سنة، ثم يعود إلي فلا تصح الهبة مع التأقيت؛ لأن الهبة عقد تمليك فلا يقبل التأقيت.

حالات التمليك:

التمليك إما أن يكون للعين أو للمنفعة: أو لهما معا، وإما أن يكون


١ العضد ما بين المرفق إلى الكتف من الذراع "المصباح المنير ج٢ ص٤٩٤".

<<  <   >  >>