للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعوض أو بغير عوض.

فإن كان التمليك للعين بغير عوض من غير احتياج كان هبة، فإن كان عن احتياج فصدقة، وإذا كان للمنفعة بغير عوض فعارية أو بعوض فإجارة، وإن كان للعين بعوض فبيع.

وما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لمن لا يقدر على انتزاعه، وضال فلا يجوز هبته بجامع أن كلا منهما تمليك في الحياة، ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح؛ لأن الرجحان المجهول وقع تابعا لمعلوم، والأوجه من هذا أن نقول: إن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم أرجح تحقق الحق حذرا من التساهل فيه.

وقد اختلفوا في ترك الدين المستقر الذي في الذمة للمدين هل يعد هبة، أو يعد إبراء فحسب، فذهب الرملي إلى أنه لا يعد هبة في الأصح؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، فإن قلنا بصحة بيعه لغير من هو عليه قياسا على بيع الموصوف، فإنه لا يوهب والدين مثله بل أولى.

والفرق بين صحة بيعه، وعدم صحة هبته بأن بيع ما في الذمة التزام تحصيل المبيع في مقابلة الثمن الذي استحقه، والالتزام فيه صحيح بخلاف هبته، فإنه لا يتضمن الالتزام إذ لا مقابل فيها، فكانت بالوعد أشبه، فلم تصح

ويرد على ما لا يجوز بيعه من المجهول، ومع هذا تجوز هبته أمور:

١- إذا خلط متاعه بمتاع غيره، فوهب أحدهما نصيبه لصاحبه، فيصح مع جهل قدره وصفته للضرورة.

٢- لو قال شخص لآخر: أنت في حل مما تأخذ، أو تعطي أو تأكل من مالي فله الأكل فقط؛ لأنه إباحة وهي صحيحة بالمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء قال العبادي: وأفتى القفال في: أبحث لك من ثمار بستاني ما شئت بأنه

<<  <   >  >>