للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعض التفريعات:

١- لو قال شخص لآخر: وهبتك ببدل، فقال: بل بلا بدل، صدق المتهب بيمينه؛ لأن الأصل عدم البدل، ولو أهدى له شيئا على أن يقضي له حاجة، فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله.

٢- ولو وهب له بشرط أن يدفع عوضا معلوما بأن قال: وهبتك هذا على أن تثيبني كذا فقبل، فالأظهر صحة العقد نظرا للمعنى إذ هو معاوضة مال معلوم بمال معلوم، فصح كما لو قال: بعتك.

والثاني: بطلانه نظرًا إلى اللفظ لتناقضه، فإن لفظ الهبة يقتضي التبرع، ومن ثم يكون بيعا على الصحيح، فيجري فيه عقب العقد أحكامه كالخيار والشفعة وعدم توقف الملك على القبض، وقيل: يكون هبة نظرا للفظ، فلا تلزم قبل القبض، أو بشرط ثواب مجهول، فالمذهب بطلانه لتعذر صحته بيعًا لجهالة العوض، وتعذر صحته هبة لذكر الثواب على الأصح؛ لأنها لا تقتضيه.

٣- ولو وهب شيئا في ظرف، فإن لم تجر العادة برده، فهو هدية أو هبة تحكيما للعرف المطرد، وذلك كقوصرة تمر وهي الوعاء الذي يكنز فيه من نحو خوص، ولا يسمى بذلك إلا وهو فيه، وإلا فزنبيل، وكعلبة حلوى.

وكتاب الرسالة يملكه المكتوب إليه إن لم تدل قرينة على عوده، وهذا ما قاله المتولي، وهو أوجه من قول غيره إنه باق على ملك الكاتب، ويملك المكتوب له الانتفاع به على وجه الإباحة.

فإذا اعتيد رده أو اضطربت العادة، فلا يكون هدية بل أمانة في يده كالوديعة، ويحرم استعماله؛ لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه إلا في أكل

<<  <   >  >>