للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فإذا شرط عليه المنع من البيع بعد مدة معينة كشهر مثلا بطل العقد؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، فإن العامل يستحق البيع لأجل الربح، وهذا شرط ينافيه ومن ثم فإنه يصح، وذلك بخلاف ما إذا شرط عليه ألا يشتري بعد مدة كذا، فهذا شرط صحيح؛ لأن رب المال يملك المنع من الشراء إذا شاء، فإذا شرط المنع منه، فقد شرط ما يملكه بمقتضى العقد، فلم يمنع من صحته.

الركن الثاني: العاقدان: وهما المالك والعامل، ولهما شروط:

فيشترط أولا: في المالك ما شرط في الموكل، وفي العامل ما شرط في الوكيل؛ لأن القراض توكيل وتوكل، فلا يجوز أن يكون أحدهما سفيها، ولا صبيا ولا مجنونا، أما الأعمى فإنه يجوز أن يكون مالكا، ولا يجوز أن يكون عاملا، ولولي المجنون والصبي، والسفيه أن يقارض لهم من هو أهل لإيداع المال عنده، ولو كان بأكثر من أجرة المثل ما دام لم يجد غيره؛ لأن في ذلك منفعة لهم، وأما المحجور عليه بفلس، فلا يصح أن يقارض، ويصح أن يكون عاملا؛ لأن الحجر عليه يمنعه من التصرف في أمواله تصرفا قد يضر بالغرماء، ويصح القراض من المريض، ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث؛ لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله، والربع ليس بحاصل حتى يفوته، وإنما هو شيء يتوقع حصوله، وإذا حصل حصل بتصرف العامل.

ويشترط ثانيا: أن يكون الإذن مطلقًا، فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل، فإذا قال له مثلا لا تشتر شيئا حتى تشاورني، أو لا تشتر إلا الحنطة البيضاء، أو لا تتعامل إلا مع زيد من الناس، فلا تشتر إلا منه، ولا تبع إلا له فهذا من شأنه أن يضيق عليه الخناق، فلا يحقق الغرض المقصود؛ لأن المقصود من القراض حصول الربح، وقد لا يحصل فيما يعينه

<<  <   >  >>