للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

من الأصناف أو الأشخاص، ومثل هذا أن يشترط عليه التصرف في شيء يندر وجوده كالياقوت الأحمر، أو الخيل البلق، وهي الخيل الذي اختلط سوادها ببياضها، فهذا لا يجوز؛ لأنه لم يحصل منه الربح غالبا، فإن كان في شيء يعم وجوده غالبا كالثياب، والطعام والفاكهة في وقتها صح.

ويشترط ثالثا: أن يستقل العامل بالعمل، ليتمكن من العمل متى شاء، والمحظور في هذا هو اشترك المالك مع العامل في العمل؛ لأنه يصح أن يقارض المالك الواحد أكثر من عامل في وقت واحد، كما يجوز له أن يفرض لأحدهما النصف، وللآخر الربع أو الثلث، وقد أجاز فقهاء المذهب شرط إعانة مملوك المالك للعامل كبهيمته، أو رجل أجير عنده؛ لأنه مال، فجعل تبعا للمال؛ ولأن ذلك لا يمنع استقلال العامل بالعمل.

وإذا كنا قد جوزنا للمالك أن يقارض أكثر من عامل، فإن للعامل أيضا أن يقارض أكثر من مالك، ولكن هل له أن يشرك غيره معه في العمل؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، نقول: إنه إذا فعل ذلك، فإما أن يكون بإذن المالك، أو بغير إذنه، فإن كان بغير إذنه فسد العقد مطلقا سواء قصد أن يشاركه في العمل والربح، أو يشاركه في الربح فقط، أو قصد أن يحل محله، وينسلخ هو من العمل؛ لأن المالك لم يأذن فيه، ولم يأتمن غيره، وإن كان بإذن المالك، فإن أذن له بالمشاركة في الربح، والعمل، فلا يجوز ذلك في الأصح؛ لأن القراض شرع على خلاف القياس رفقا بالناس من أجل المصلحة، وموضوعه أن يكون بين عاقدين أحدهما مالك لا عامل، والآخر عامل ولو متعددا، فلا يصح أن يعقده عاملان من استمرارهما عاملين، فإن قارضه العامل بالإذن لينفرد بالربح، والعمل صح كما لو قارضه المالك بنفسه، والربح بين المالك، والعامل الثاني، وينعزل الأول بمجرد الإذن له إن ابتدأه المالك، كذا قيل والمعتمد أنه لا

<<  <   >  >>