للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وعلى المذهب الجديد: الربح كله للعامل الأول، وللعامل الثاني أجرة مثله، ومن الأصحاب من وافق المزني في رأيه الذي ذهب فيه إلى أن الربح للأول؛ لأن العامل الثاني لم يشتر لنفسه وإنما اشتراه للأول، فكان الربح له بخلاف الغاصب في غير القرض، فإنه اشتراه لنفسه فيكون الريح له، ومنهم من قال: هذا غلط؛ لأن الربح للعامل الثاني؛ لأنه المتصرف فصار كالغاصب في غير القراض، هذا إذا كان العامل الثاني قد اشترى للأول بمال في ذمته.. فإن اشترى بعين مال القراض، فباطل على الجديد القائل ببطلان شراء الفضولي، وحينئذ فيكون الأول باق على صحته، وله أن ينزع المال من الثاني، ويتصرف فيه، وأما المذهب القديم للقابل له، فقائل بالوقف أي أن تصرف العامل الثاني صحيح موقوف على الإجازة، هذا كله إن بقي المال، فإن تلف في يد العامل الثاني، وعلم بالحال فغاصب وعليه الضمان، وإن جهل فعلى العامل الأول.

الركن الثالث: المال وله شروط:

الأول: أن يكون نقدًا، والنقد هو المضروب من الذهب والفضة دراهم، ودنانير خالصة، فلا يجوز على تبر، والتبر هو الذهب والفضة قبل ضربهما، ولا على حلى، وهو ما يتحلى به النساء من المصوغات الذهبية أو الفضية، ولا على المغشوش من الدراهم، أو الدنانير وإن راجت وعلم قدر غشها؛ لأن الغش الذي فيها عرض، ولا يجوز القراض على العروض، وخالف في ذلك السبكي، وقال: يقوى عندي أن أفتي بالجواز، وأن أحكم به إن شاء الله، ولا على عروض مثلية أو متقومة؛ لأن القراض عقد غرر من حيث أن العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به، ولولا الحاجة لما صح، ومن ثم فإنه يختص بما يروج غالبا، ويسهل التجارة به، وهو الأثمان من الذهب والفضة أو هما معا.

<<  <   >  >>