للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن يكون رأس المال معلوم القدر والجنس والصفة، فلا يجوز على مجهول القدر دفعا لجهالة الربح، فاشترط العلم بقدر المال ليعلم العامل ما يخصه من الربح بخلاف الشركة، فيكفي العلم بما يخص كلا منهما عند القسمة، ولا على مجهول الصفة، ومن ذلك ما عمت به البلوى من التعامل بالفضة المقصوصة، فلا يصح القراض عليها؛ لأن صفة القص، وإن علمت إلا أن مقدار القص مختلف فيه، فلا يمكن ضبط مثله عند التفاضل حتى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزنا، فالظاهر عدم الصحة؛ لأنه حين الرد، وإن أحضر قدره وزنا لكن القرض يختلف بتفاوت القص قلة وكثرة.

قال السبكي: ويصح القراض على غير المرئي؛ لأنه توكيل.

الثالث: أن يكون معينا عند المالك، فلو كان غير معين بأن كان القراض على ما في الذمة، ذمة العامل أو ذمة الأجنبي، فلا يصح وإن عين في المجلس لفساد العقد، فإن المالك لا يقدر على تعيين ما في ذمة غيره، نعم إن كان على ما في ذمة المالك بشرط ألا يكون دينا، فإن قارضه على ألف في ذمته أي غير معينة، ثم عينه في المجلس صح القراض خلافا للبغوي.

ويفهم من هذا أنه كان في ذمة غير المالك، فلا يجوز سواء عين في المجلس، وقبضه المالك فيه أو لا، ويؤخذ من كلامه أنه إذا قارضه على دين في ذمة العامل، فإن عينه وقبضه المالك في المجلس صح، وعليه بعد القبض أن يرده للعامل بلا تجديد عقد، وإن قارضه على دين في ذمة أجنبي لم يصح، وإن عينه وقبضه في المجلس، إلا بعقد جديد بعد تعينه وقبضه، والفرق بين العامل والأجنبي، وأن ما في ذمة غير العامل معجوز عنه حال العقد بخلاف ما في ذمة العامل، فإنه قادر على تحصيله فصح العقد.

<<  <   >  >>