للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة التطوع]

لا يجوز التطوع المطلق في خمسة أوقات إذا طلع الفجر حتى تطلع الشمس وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح وإذا قامت حتى تزول وبعد صلاة العصر مالم تغرب الشمس ومع غروبها حتى يتم.

فأما ماله سبب كقضاء السنن الفائتة وتحية المسجد وسجدة التلاوة ونحوها فيجوز في هذه الأوقات وعنه لا يجوز إلا في ركعتي الطواف والمعادة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر خاصة.

وله فعل الفرض الفائت والنذر في كل وقت.

ويكره التنفل بأربع بالليل دون النهار والسلام من ركعتين أفضل فيهما وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام وعنه هما سواء.

ويجوز التطوع جالسا.


السلام لم يسجد قطع ابن الجوزي بهذه المسألة وقال في التلخيص إذا تمت صلاة المأموم قبل الإمام وكان الإمام سها فهل يسجد المأموم يتخرج على روايتين قال وأصلهما هل سجود المأموم تبعا أو لسهو الإمام فيه روايتان.
قوله: "ويجوز التطوع جالسا".
وظاهره أنه لا يجوز مضطجعا قال المصنف في شرح الهداية وهو ظاهر قول أصحاب أبي حنيفة لعموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما والثاني الجواز وهو قول الحسن البصري وهو مذهب حسن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " ومن صلى نائما فله مثل نصف أجر القاعد " ولا يصح حمله على المريض وغيره ممن له عذر لأن أجره مثل أجر الصحيح المصلي قائما انتهى كلامه
والخبر المذكور رواه البخاري والخمسة وقال غير واحد في صحة التطوع

<<  <  ج: ص:  >  >>