للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة العيدين]

وهي فرض كفاية وعنه سنة وهل من شرطها الاستيطان والعدد على روايتين.

ووقتها: من ارتفاع الشمس إلى زوالها.

ويسن الإمساك قبل الأضحى وتعجيله والأكل قبل الفطر وتأخيره وفعلها في الصحراء وأن يبكر المأموم إليها ماشيا مظهرا للتكبير ويلبس أجمل.


صلاة العيدين.
قوله: "وأن يبكر المأموم إليها ماشيا".
احتج له جماعة بفعله عليه الصلاة والسلام وقياسا على الجمعة وغيرها وقال ابن عقيل والمشي إلى صلاة العيد أفضل من الركوب لأن المشقة أكثر وثواب العبادة على قدر المشقة١.

<<  <  ج: ص:  >  >>