للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترط العدد لأركان الخطبتين وللصلاة كلها وتصح خطبة الجنب نص عليه وهو عاص بقراءة الآية.


وقد ذكر الشيخ وجيه الدين بن المنجا كلام الخرقي وقال فيكون الثناء قسما خامسا انتهى كلامه.
وأكثر الأصحاب لم يذكر الثناء مع الحمد وبعض من شرح الخرقي لم يتكلم على هذا ولعله حمل الثناء على الحمد.
قوله في المحرر: "وتصح خطبة الجنب نص عليه وهو عاص بقراءة الآية إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يتيمم ويتخرج أن لا تصح".
ذكر هذا مع أنه ذكر أن قراءة الآية شرط في صحة الخطبة كما هو معروف أنه الراجح في المذهب وأن الجنب يحرم عليه قراءتها مع أنه قدم ما هو الراجح في المذهب من أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح وتصحيح خطبة الجنب مع ذلك مشكل وفيه نظر ظاهر ولم أجد أحدا ذكره غير صاحب المحرر والإمام أحمد إنما نص على صحة خطبة الجنب نصا مطلقا لم يتعرض فيه لشيء مما تقدم فمن الأصحاب كابن عقيل من قال هذا من الإمام أحمد يعطى أحد أمرين إما أن تكون الآية ليست شرطا أو جواز قراءة الآية للجنب فأما أن تكون الآية شرطا أو لا يجوز قراءتها للجنب ثم يجمع بينهما فلا وجه لذلك والأشبه أن يخرج أنه لا يشترط الآية هذا كلامه.
وذكر ابن عقيل أيضا في عمد الأدلة أن صحة خطبة الجنب تلحق بصحة الصلاة في الدار المغصوبة قال ويحتمل أن نقول يجوز للجنب قراءة آية أخذا من تصحيحه خطبة الجنب.
وذكر الشيخ أبو المعالي وجيه الدين بن المنجي في شرح الهداية نص الإمام على إجزاء خطبة الجنب ثم قال وهذا إنما يكون إذا خطب في غير المسجد أو خطب في المسجد غير عالم بحال نفسه ثم علم بعد ذلك ثم قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>