وذكر ابن عقيل في الفصول أنه لا يجوز وقيل لا يكره وإلا كره. وذكر الشيخ تقي الدين في فتاويه أنه لم يكن من عادات السلف إهداء ثواب ذلك إلى موتى المسلمين بل كان عادتهم أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك يدعون لأحيائهم وأمواتهم فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل انتهى. قوله: "ويكره المشي في المقبرة بنعلين إلا من عذر". نص على ذلك وعنه لا يكره ولا يستحب الخلع كقوله الأئمة الثلاثة. وظاهر كلامه بالتمشك ونحوه وفيه وجهان أحدهما يكره كالنعل لأنه في معناه ولا يشق خلعه بخلاف الخف والثاني لا يكره اختاره القاضي وقطع به في المستوعب قصرا للحكم على مورد النص وهو حديث بشير بن الخصاصية ورد في النعال السبتية وهو عمدة المسألة وعليه اعتمد الأصحاب والإمام وقطع ابن تميم وابن حمدان بأنه لا يكره بالنعال وهذا غريب ضعيف وهو مخالف للخير والمذهب. قوله: "ويكره الجلوس والاتكاء على القبور". قطع المصنف في شرح الهداية بالتحريم إن كان لقضاء حاجة. وظاهر كلامه هنا أنه لا فرق وترجم القاضي في الخلاف المسألة.