للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز بيع العين المؤجرة.


وعلى قياسه الذي له منزل يرجع إليه في العادة وينبغي أن تكون الدابة الخارجة عن المنزل كالعبد لأنه قادر على استحضارها.
وقال في المستوعب ويجوز بيع النحل مع الكوارات ومنفردا عنها وكذا قال في المذهب وغيره ولعل مرادهم ولا يمكنه أن يمتنع لاشتراطهم القدرة على التسليم.
فقد ظهر أن بيع النحل وحده في غير كوارته يصح إن لم يمكنه الامتناع وإن أمكنه والعادة أخذه فقولان وفي كواراته وحده أو معها ومع العسل هل يصح أولا وإن شاهده داخلا صح وإلا فلا.
وقال في الرعاية ولاتباع كوارة بما فيها من عسل ونحل فيصير هذا قولا رابعا وقال ابن حمدان بلى بشرطه المذكور وهذا كلام غير واحد.
قوله: "ويجوز بيع العين المؤجرة".
نص عليه في غير موضع.
قال القاضي نص عليه في رواية ابن منصور وأحمد بن سعيد وجعفر بن محمد وهو قول مالك وقال أبو حنيفة ليس له أن يبيعها قبل انقضاء المدة إلا برضى المستأجر أو يكون عليه دين فيحبس به فيبيعه في دينه.
وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا والثاني قول أبي حنيفة.
وذكر في الرعاية أن بعض الأصحاب خرج منه البيع وقد نقل الميموني عن الإمام أحمد مسألة رجل اكتريت دارا أربعة أشهر فخرج بعد شهر فسمعته يقول مذهبنا أنه يلزمه الكراء.
ثم قال أبو عبد الله ليس له أن يخرجه من منزله قلت ولا له أن يبيعه قال ولا له أن يبيعه إلا أن يبين شرطه هذا الذي له فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>