للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنصف بكونها أختا والباقي للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بالأمومة إلا السدس إذ قد انحجبت بنفسها وبالأخرى.

ولا يورث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>