للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحكم في دابة من دوابه وثوب من ثيابه ونحو كعبد من عبيده.

والحكم في ثوب هروى وقفيز حنطة وقنطار زيت ونحوه كعبد مطلق.

ولو تزوجها على دار غير معينة أو ثوب أو دابة أو حمل يظن أو على ما يثمر شجرة أو على ما في بيته من متاع أو على حكم أحدهما أو على رد عبد لها أبق حيث كان أو خدمتها فيما شاءت سنة ونحوه لم تصح التسمية قولا واحدا.

وإذا تزوجها على تعليم قرآن أو فقه لم يصح إلا أن نصحح أخذ الأجرة عليه١.

وإذا تزوج نسوة أو خالعهن بعوض واحد صح وقسم بينهن على قدر مهور مثلهن وقيل في الخلع على مهورهن المسماة وقيل فيهما على عددهن كما لو قال فيه وبينهن.

وإذا ظهر بالمهر أو عوض الخلع المنجز عيب أو نقص صفة شرطت فيه وقد غبن بالعقد وجب الأرش أو الرد وأخذ القيمة كاملة وعنه لا أرش مع إمساكه وإن عقد عليه في الذمة فإنما يجب إبداله لا الأرش ولا القيمة.

وإذا تزوجها على مهر مؤجل ولم يسم الأجل صح نص عليه ومحله فرقتهما وقيل لا يصح حتى يسمى الأجل.

وإذا تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة وعلى ألفين إن بان له زوجة أو على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا صحت التسمية في المسألة الأولى دون الثانية نص عليه.

وقال أبو بكر تفسد فيهما وقيل تصح فيهما.

وإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها أو على أن يعطيها ألفا ويعطي


١ روى البخاري ومسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج التي أرادت أن تهب نفسها له لرجل من أصحابه، وقال له: زوجتكها بما معك من القرآن" وفي السنة أيضاً "أن سليم تزوجت أبا طلحة باسلامه".

<<  <  ج: ص:  >  >>