للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يطأ إحداهن بحيث تراه أخرى ولا يحدثها بما يحرى بينهما.

وليس له أن يجمع بين زوجتين في مسكن إلا برضاهما.

وله منع زوجته عن الخروج من منزله والأولى أن يأذن فيه لمرض بعض محارمها أو موته وله السفر بها مالم تشترط بلدها.

وإن كانت أمة لم يملكه إلا بإذن سيدها وهل يملكه سيدها بدون إذن الزوج على وجهين.

وللسيد السفر بعبده المزوج بدون إذن زوجته نص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>