للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأن يقول من قذفها بزنا في طهر لم يصبها فيه وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت "أشهد الله إني لصادق فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها به من الزنا" ونحوه.

وإذا تم تلاعنهما أفاد شيئين الفرقة بينهما وانتفاء الولد المنفى فيه وعنه لا يفيدهما إلا بحكم الحاكم وعنه لا يفيد الفرقة حتى يفرق الحاكم فإذا فرق انتفى الولد وهو اختيار الخرقي ويتخرج أن ينتفي نسب الولد لمجرد لعان الزوج وتقع الفرقة بينهما فسخا متأبد التحريم وعنه إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد أو بملك يمين إن كانت أمة.

فعلى الأول وهو المذهب متى وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد فهل يفيد الحرمة المؤبدة على وجهين.

وإذا التعن الرجل ونكلت عنه المرأة حبست حتى تقر أو تلاعن وعنه يخلى سبيلها.

وإن مات أحدهما قبل تلاعنهما أو قبل تمامه ورثه الآخر ولم يتم اللعان إلا من الزوج لدرء الحد عنه حيث يلزمه ويلحقه نسب الولد في المسألتين نص عليه.

وقيل ينتفي عنه بلعانه وحده فان كان في صورة موتها قد أكمله وإلا تممه أو ابتدأه لذلك وإذا مات الولد لم يمنع موته مثل لعانهما ونفيه.

وإذا قال لزوجته ليس ولدك هذا مني ولم نجعله قاذفا أو قال معه ولم تزني أو لا أقذفك أو وطئت بشبهة أو مقهورة لنوم أو إغماء أو جنون أو إكراه ففيه روايتان منصوصتان.

أحدهما لا لعان بحال ويلزمه الولد وهي اختيار الخرقي.

والأخرى له أن يلاعن بنفي الولد فينتفي عنه بلعانه وحده وهي أصح عندي.

وإذا قذف زوجته فسكتت أو أعفته عن المطالبة أو صدقته مرة أو مرارا أو أثبت زناها بأربعة شهداء أو قذفها وهي محصنة فجنت أو وهي مجنونة

<<  <  ج: ص:  >  >>