ببقية الطهر المطلق فيه قرءا فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو في الثانية مع الرق حلت.
وأقل ما تنقضي به العدة بالأقراء إن قلنا هي الحيض تسعة وعشرون يوما ولحظة للحرة وللأمة خمسة عشر يوما ولحظة إن قلنا الطهر ثلاثة عشر يوما وإن قلنا أقله خمسة عشر فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة للحرة وسبعة وعشرون يوما ولحظتان للحرة وأربعة عشر ولحظتان للأمة إن قلنا أقل الطهر ثلاثة عشر يوما وإن قلنا خمسة عشر يوما فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان للحرة وستة عشر ولحظتان للأمة.
ولو ولدت ثم طلقت فأقل ما تنقضي به العدة ما ذكرناه مع زيادة أربعين يوما مدة النفاس.
وإذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة نص عليه وقبله الخرقي مطلقا.
ولو اتفقا على وقت الحيض أو الولادة واختلفا هل كان الطلاق قبله أم لا فالقول قوله كما في العدة بالأشهر.
الرابعة من فارقها حيا ولا تحيض لإياس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر حرة كانت أو أمة وعنه شهران للأمة وعنه شهر ونصف والمعتق بعضها بحسابه.
وإذا حاضت الصغيرة في عدة الأشهر ابتدأت عدة الأقراء وإذا قلنا هي الأطهار فهل يعد ما قبل الحيض قراء على وجهين ومن أيست في عدة الأقراء ابتدأت عدة آيسة فإذا أعتقت الأمة المعتدة بنت على عدة أمة إلا الرجعية فإنها تنتقل إلى عدة حرة.
الخامسة من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فعدتها سنة تسعة أشهر