للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يشترط أن يقول فيها وأن شاهدي صادق في شهادته١ وقيل يشترط.

ولا يقبل امرأتان ويمين مكان رجل ويمين وقيل يقبل.


والصبي والمجنون وقال أيضا إنما يحلفه الحاكم بعد أن تثبت عدالة الشاهد عنده.
وذكر القاضي أيضا أن لا تقدم اليمين على الشاهد جعله محل وفاق كما لا يقدم في البينة على الغائب.
قوله: "ولا يشترط أن يقول فيها وأن شاهدي هذا صادق في شهادته".
وقطع به القاضي ضمن المسألة وعليه يدل كلام الأصحاب لظاهر ما تقدم وكسائر من أحلفناه فإنه لا يشترط أن يقول في يمينه ذلك.
قوله: "وقيل يشترط".
لأن الشاهد هنا حجة ضعيفة ولهذا لم نكتف به فاشتراط أن يقول في يمينه ذلك تقوية له واحتياطا كما اشترطت اليمين معه.
قوله: "ولا يقبل امرأتان ويمين مكان رجل ويمين".
وكذا قطع به القاضي ولم يخرجه من المذهب.
قال الشيخ تقي الدين وقطع به أيضا أبو الخطاب والشريف وغيرهما في كتب الخلاف ونصره في المغني وغيره لأنه انضم ضعيف إلى ضعيف فلا يحكم به كما لو شهد أربع نسوة أو حلف المدعي يمينين فإنه محل وفاق مع مالك وغيره ذكره القاضي وغيره في المغني بالإجماع.
قوله: "وقيل يقبل".
لأن المرأتين في المال مقام رجل وهو مذهب مالك.
قال الشيخ تقي الدين هذا يقتضيه كلام أحمد يعني ما نقله ابن صدقة:

<<  <  ج: ص:  >  >>