(٢) كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ١/ ٨٧ مع عون المعبود. (٣) كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ١/ ٨٧، ٨٨ والزكاة باب الصدقة من غلول ٥/ ٥٦، ٥٧، وانظر التحفة ١/ ٦٤. (٤) كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ١/ ١١٠ حديث ٢٧١. (٥) وكذا رواه الدارمي في سننه - كتاب الطهارة والصلاة باب لا تقبل الصلاة بغير طهور ١/ ١٤٠ حديث/ ١/ ٦ وأحمد في المسند ٥/ ٧٤ وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٥. (٦) سقط من الأصل وأُثبِت بالهامش وكتب فوقه "سَقْط" وانظر التحفة ١/ ٢٢٣ وسنن ابن ماجه/ الموضع التالي. (٧) كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير ظهور ١/ ١٠٠ حديث ٢٧٣، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: حديث أنس إسناده ضعيف، لضعف التابعي، وقد تفرد يزيد بالرواية عنه، فهو مجهول/ حاشية السندي على ابن ماجه ١/ ١١٨، وأخرجه أيضًا بنفس طريق ابن ماجه، ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٥.