للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه وجازت شهادته١ وثبتت حرمته وميراثه وحدوده٢ في حياة سيده ولا٣ يضع موت سيده عنه شيئا من الدين.

وقال الأوزاعي لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم يستخدم "حدثني بذلك٤ العباس عن أبيه عنه".٥ قال وسئل الأوزاعي عن الرجل يدبر عبده أو امته ثم يريد أن يبيع خدمتهما من نفسهما فلمن ولاؤهما قال للمولى وسئل عن المدبر٦ تشتري خدمته ثم يموت سيده قال إن كان٧ باعه بمال حال أخذ منه وإن كان بمال إلى أجل نجمه عليه نجوما فإن كان حل شيء من نجومه أخذ منه وكان له ما بقي وإن كان بمال إلى أجل فليس عليه شيء.

وقال الثوري إذا باع الرجل خدمة أم ولده أو٨ مدبرته من رجل فإن البيع مردود ويكون عليه أجر مثلها وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته من نفسها عتقت وكان دينا عليها "حدثني بذلك علي عن زيد عنه"

٩وقال الشافعي بيع خدمة المدبر باطل١٠ وإن المدبر للسيد عجل لي العتق ولك علي خمسون دينارا١١ قبل أن يقول١٢ السيد قد رجعت في


١ وفي بعض نسخ الهند وتثبت.
٢ قوله في حياة سيده: ليس في رواية يحي.
٣ م: ضع عنه موت سيدة شيئا من ذلك الدين: وفي بعض نسخ الهند: يضع عنه بموت سيده الخ.
٤ ن: عباس وفي غير هذا الموضع دلئما: العباس.
٥ أي العباس أو أبوه.
٦ أي يشتريها المدبر لأ، الأوزاعي لم يجز إلا بيع خدمته من نفسه لا بيع رقبته لغيره.
٧ أي باع خدمته من نفسه.
٨ ن: مدبرة.
٩ قوله: وقال الشافعي بيع خدمته المدبر باطل: لم أجده في كتاب المدبر من الأم.
١٠ أم: وإ، قال له المدبر عجل لي بالعتق ولك الخ.
١١ ن: قبل يقول: أم: قبل أن يقول.
١٢ أم: سيده رجعت الخ.

<<  <   >  >>