للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم رد الشيخ حمد على من حكى عن بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة رحمهم الله فأشار إلى ما يأتي:-

١- أن هذه الجملة حكاها الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة، ومن حكاها بعده فنقلا عنه.

٢- بين مراد الوزير من حكاية جملة الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة وأنه لا يريد الوجوب، ولا ينفي الاجتهاد عن من بعدهم.

٣- أن الوزير يحيى بن هبيرة أراد الرد على من اشترط الاجتهاد المطلق في القاضي.

٤- أراد الوزير أن يبين أن المقلد ينفذ قضاؤه.

٥- أوضح الوزير كلام من اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا على ما كانت عليه الحال قبل استقرار المذاهب الأربعة.

٦- أن الوزير بين جواز التقليد بعد استقرار المذاهب الأربعة ولم يوجبه، ووجه الجواز أن كل واحد من الأئمة الأربعة لا يعدم الدليل وإن أخطأ في الاستدلال، أو خفى عليه الدليل الآخر.

٧- نقل الشيخ حمد كلام الوزير من الإفصاح.. وما أجمل صنعه في نقله كلام صاحب الإفصاح ليستوضح القارئ فأنقل عنه.

وبعد هذه المقدمة إليك رد الشيخ حمد على من حكى عن بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة، ونقله كلام ابن هبيرة فقال: هذا الإجماع حكاه غير واحد من المتأخرين، وكلهم نسبوه إلى الوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة صاحب الإفصاح عن معاني الصحاح، فإنه ذكر نحوا من هذه العبارة وليس مراده أن الإجماع منعقد على وجوب تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة وأن الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز، فإن كلامه يأبى ذلك وإنما أراد الرد على من اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا وأن المقلد لا ينفذ قضاؤه، كما هو مذهب كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وحمل كلام من اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا على ما كانت عليه الحال قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة، وأما بعد استقرار هذه المذاهب، فتجوز تولية المقلد لأهلها، وينفذ قضاؤه، وليس في كلامه ما يدل على أنه يجب التقليد لهؤلاء الأئمة بحيث أن يلزم الرجل أن يتمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة، ولا يخرج عن مذهب من قلده كما قد يتوهم، بل كلامه بخلاف ذلك ولا يوافقه.

<<  <   >  >>