للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- منعه شد الرحال: منع من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كما جاء في الحديث الصحيح "لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" ١.

ولم يلتفت الشيخ إلى تأويل المؤولين والمخالفين، كما أن شد الرحال لزيارة الأرحام، أو للسعي وراء الكسب خارج عن دائرة النزاع؛ لأن هذه الأشياء وردت بها أوامر شرعية، وقد سبق الشيخ إلى منع شد الرحال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، وابن القيم، والجويني ولد إمام الحرمين من الشافعية، والقاضي عياض. وليس للمجوز أية حجة يصح الاعتماد عليها.

٤- البناء على القبور وكسوتها وإسراجها وما إلى ذلك:

حرم الشيخ البناء على القبور وكسوتها، وتعليق الستور عليها وإسراجها، والكتابة عليها، وإقامة السدنة حولها، وزيارتها الزيارة الشركية التي تنجم منها مفاسد عديدة، كالتمسح بالقبور في جلب نفع أو دفع ضر، واستند الشيخ في منعه وتحريمه إلى أدلة صحيحة من الأحاديث كحديث: "لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد" ٢.

وحديث "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد" ٣ إلخ.

وأمر الشيخ بهدم تلك القبب المشيدة اتباعا بالأحاديث الصحيحة، كحديث أبي الهياج الأسدي لما قال له علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته"٤.

وفقهاء المذاهب الأربعة وغيرها قد سبقوا الشيخ بمنع هذه الأمور وتحريمها، وإن عبر بعضهم بالكراهة في بعض منها، فإنما القصد كراهة التحريم لا التنزيه، والكراهة في القرآن والسنة وعلى لسان السلف تطلق على التحريم.


١ رواه البخاري جـ٣ ص٦٣ في كتاب فضل الصلاة, ورواه مسلم في كتاب الحج جـ٢ ص٩٧٥.
٢ رواه الترمذي في أبواب الصلاة ٣/١٣٦ وأبو داود في كتاب الجنائز ٣/٢١٨.
٣ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢) .
٤ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز ٢/٦٦٦ في باب الأمر بتسوية القبر.

<<  <   >  >>