ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحرام؛ كإباحة الربا والزنا وشرب الخمر، ومساواة المرأة للرجل في الميراث، وإباحة السفور والاختلاط، أو تحريم الحلال؛ كمنع تعدد الزوجات ... وما أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية؛ فمن وافقهم على ذلك ورضي به واستحسنه؛ فهو مشرك كافر والعياذ بالله.
ومن ذلك تقليد الفقهاء بإتباع أقوالهم المخالفة للأدلة إذا كانت توافق أهواء بعض الناس وما يشتهونه؛ كما يفعل بعض أنصاف المتعلمين من تلمس الرخص، والواجب أن يؤخذ من قول المجتهد ما وافق الدليل، ويطرح ما خالفه.
قال الأئمة - رحمهم الله -: "كل يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -: "إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين؛ فهم رجال ونحن رجال"؛ يريد - رحمه الله - أمثاله وأمثال الأئمة الكبار.
وقد استغل هذه الكلمة بعض أنصاف المتعلمين، الذين جعلوا أنفسهم في مصاف الأئمة المجتهدين، وهم لا يزالون جهالاً، ولا شك أن الإمام أبا حنيفة لا يقصد مساواة العلماء بالجهال.
وقال ملك - رحمه الله -: "كلنا راُّد ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا القبر ... "؛ يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "إذا صَّح الحديث؛ فهو مذهبي".
وقال:"إذا خالف قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بقولي عرض الحائط".