للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الإمام جالساً قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة".

١٠- حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقّاصي في كتاب الحدود والديات وغيره في السنن ٣/١٤٥، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية المسلم.

١١- حديث عمر بن صبح في كتاب الحدود والديات وغيره، في السنن ٣/١٧٠، برقم ٢٥٥، عن مقاتل بن حيان، عن صفوان بن سليم عن سعيد

ابن المسيب أنه قال: "لما حجّ عمر حجته الأخيرة التي لم يحجّ غيرها، غودر رجل من المسلمين قتيلا في بني وادعة، فبعث إليهم عمر، وذلك بعد ما قضى النسك، فقال لهم: هل علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم؟ قال القوم: لا، فاستخرج منهم خمسين شيخا، فأدخلهم الحطيم، فاستحلفهم بالله ربّ هذا البيت الحرام وربّ هذا البلد الحرام، وربّ هذا الشهر الحرام أنكم لم تقتلوه، ولا علمتم له قاتلا، فحلفوا بذلك، فلما حلفوا قال: أدوا ديته مغلظة في أسنان الإبل أو من الدنانير والدراهم دية وثلثا، فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين أما تجزيني يميني من مالك؟ قال: لا، إنما قضيت بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأخذ ديته دنانير: دية وثلث دية".

إلى غيرها من الأحاديث.

ويلاحظ أن كل هذه الأحاديث السابقة التي تفرد بها الدَّارَقُطْنِيّ ضعيفة جدا، لأن كل حديث منها تفرد به راو متروك، وأن الإمام الدَّارَقُطْنِيّ قد حكم بالترك على كل حديث منها.

<<  <   >  >>