للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نجس، من البول، والغائط، والودي١، والمذي٢، والمني، ودم الحيض، والنفاس، والاستحاضة، والدم السائل من الجرح، والصديد، والقيء ملء الفم، لأن الواجب بخروج ذلك مسمى بالتطهير"٣.

وجاء في الاختيار لتعليل المختار: "وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة، وذلك كالغائط والبول والدم والصديد والقيء ولا خلاف فيه، وكذلك المني"٤.

فالمستفاد من نصوص الحنفية: أن المني نجس حيث إنه موجب للغسل والتطهير، فإن كل ما يخرج من بدن الإنسان على هذا النحو يكون نجساً، وأن نجاسته غليظة، وأنه لا خلاف في هذا، وأن المني شأنه شأن الغائط والبول والدم والصديد والقيء.

مذهب المالكية: القول بأن المني نجس، على خلاف في اعتبار هذه النجاسة بحسب أصله أم باعتبار ممره على محل البول النجس؟ وقد بنوا حكمهم في هذا على طلب غسل الثوب والموضع منه، وقالوا بأن الشيء إنما يغسل من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء، وأن المني خارج من مخرج معتاد من السبيل فأشبه البول، وأن المذي جزء من المني، لأن الشهوة تتخلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة.

فقد جاء في حاشية الدسوقي: "وكل ما يخرج من بدن الإنسان موجباً للغسل فنجاسته غليظة كالبول والغائط ونحوه، وكذلك المني"٥.

وجاء في الشرح الكبير: "ومن النجس مني ومذي وودي، ولو من مباح الأكل في الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى فساد ولأن أصلها دم ولا يلزم من العفو عن


١ الودي: ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، يخفف ويثقل. المصباح المنير للفيومي صفحة٦٥٤، القاموس المحيط للفيروز آبادي صفحة١٧٢٩.
٢ المذي: ماء يخرج عند الملاعبة والتقبيل. القاموس المحيط للفيروز آبادي صفحة ١٧١٩.
٣ الكاساني ١/٦٠ – ٦١.
٤ الموصلي ١/٣٢.
٥ الدسوقي ١/٥٨.

<<  <   >  >>