للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني حكم بيع جلد الميتة

اختلف العلماء بشأن مدى جواز بيع جلد الميتة وإخضاعه للتصرفات الأخرى، وهذا الخلاف نشأ عن خلاف في مسألة أخرى وهي مدى تأثير الدبغ على طهارة الجلد١، وهذا يستلزم ضرورة تحقيق القول في هذا الخلاف أولاً، وإظهار وجه الحق


١ الدباغ: هو معالجة الجلود بمادة ليلين ويزيل ما به من رطوبة ونتن. راجع: المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس وجماعه ١/٢٧٠.
والدباغ على ضربين: أحدهما حقيقي: وهي أن يدبغ بشيء له قيمة كالقرظ والعفص والشب ونحوها من كل ما يمنع النتن والفساد. والثاني: حكمي: وهو أن يدبغ بالتشميس والتشريب والإلقاء في السريح، والنوعان مستويان في سائر الأحكام إلا في حكم واحد وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدبغ الحقيقي لا يعود نجساً أما بعد الدبغ الحكمي ففيه روايتان، ويرى الشافعية أن الجلد لا يطهر إلا بالدبغ الحقيقي فقط غير أنه لا وجه لهذه التفرقة حيث لا خلاف في الأثر بينهما =

<<  <   >  >>