للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه]

ثبتت مشروعية البيع بالكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ١، وقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ٢

وقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ٣، وقوله سبحانه: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} ٤.

فهذه الآيات الكريمة تقرر حل البيع وإباحته للناس، كأسلوب لتبادل المنافع مما لا غنى للإنسان عنه، وفي هذا التوسعة وتحقيق التكامل بين العباد، فالتبايع والتجارة عن رضا، ومن خلال ما شرعه الله سبحانه محل عناية الشرع حلاً وإباحة وحثاً للناس على صونها بالأطر التي حددتها الشريعة الإسلامية الغراء.

أما السنة: فمنها أحاديث كثيرة ومن هذا: قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الكسب أطيب قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" ٥، أي لا غش فيه ولا خيانة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض" ٦، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم حبلة على


١ سورة البقرة: الآية ٢٧٥.
٢ سورة البقرة: الآية ٢٨٢.
٣ سورة النساء: الآية ٢٩.
٤ سورة البقرة: الآية ١٩٨.
٥ الحديث أخرجه البزار في مسنده ٩/٢٥٩، والحاكم في المستدرك ٢/١٢ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن ٥/٢٦٣، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٦٠ راجع: التلخيص الحبير ٣/٥-٦.
٦ الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن ٢/٧٣٦-٧٣٧ برقم ٢١٨٥ وابن حبان في صحيحه ١١/٣٤٠ والبيهقي في السنن ٦/١٧. وصححه الشيخ الألباني، راجع: إرواء الغليل للشيخ الألباني ٥/١٢٥-١,٢٦ برقم ١٢٨٣.

<<  <   >  >>