للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني حكم بيع أجزاء الميتة]

تعرض الفقهاء لبيان حكم الشرع بشأن بيع أجزاء الميتة، كأثر من الآثار المهمة لما انتهوا إليه من البيان الخاص ببيع الميتة ذاتها، ومن هذه الأجزاء: العظم، والجلد، والشعر، وما يقرب منها، وسنعرض لما قالوا تبعاً في المطالب الآتية:

[المطلب الأول: حكم بيع عظم الميتة]

اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع عظم الميتة ونحوه مثل القرن١، والحافر٢، والظفر٣، والظلف٤، ومنشأ هذا الخلاف أنهم اختلفوا قبل ذلك بشأن مدى طهارة هذه الأشياء أو عدم ذلك، وهذا يستلزم -أولاً- ضرورة إلقاء الضوء على منهج العلماء فيه حتى يمكننا بالتالي الوقوف على حكم الشرع بشأن بيع عظم الميتة.

أولاً: آراء الفقهاء بشأن طهارة عظم الميتة

مذهب الحنفية: القول بطهارة عظم الميتة، من قرن، وظفر، ونحوهما، وبالتالي فإنه لا مانع من بيع هذه الأشياء، وإن كانوا قد استثنوا من هذا الحكم عظم الخنْزير، فقالوا بنجاسته باعتبار أصله، وذلك لأنه نجس العين، حيث وصفه الله سبحانه بكونه رجساً، فحرم استعمال شعره وسائر أجزائه.

فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... وأما الذي له دم سائل فلا خلاف في الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم والجلد ونحوها أنها نجسة، لاحتباس الدم النجس فيها، وهو الدم المسفوح، وأما الأجزاء التي لا دم فيها، وإن كانت صلبة كالقرن، والعظم، والسن، والحافر، والخف، والظلف، والشعر، والصوف، والعصب،


١ القرن: للثور وغيره، وكبش أقرن كبير القرنين. راجع: لسان العرب لابن منظور ١١/١٣٥.
٢ الحافر: من الدواب يكون للخيل والبغال والحمير. راجع: لسان العرب لابن منظور ٣/٢٣٧.
٣ الظفر: معروف، وجمعه أظفار، يكون للإنسان وغيره. راجع: لسان العرب لابن منظور ٨/٢٥٤.
٤ الظلف: للبقرة والشاة والظبي وما أشبهها، والجمع أظلاف. راجع: لسان العرب لابن منظور ٨/٢٥٧.

<<  <   >  >>