للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: بيع أرض مكة]

اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع أرض مكة.

فمذهب الحنفية: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم جواز بيع أرض مكة، وروي عنه جواز بيع أرضها. فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... وعلى هذا يخرج بيع رباع مكة وإجارتها أنه لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وروي عنه أنه يجوز ... "١.

مذهب المالكية: ورد عن المالكية ثلاث روايات بشأن بيع أرض مكة الأول: المنع، والثاني: الجواز، والثالث: الكراهة مع عدم فسخ البيع إن وقع. فقد جاء في المقدمات الممهدات لابن رشد: " ... فالظاهر من مذهب ابن القاسم في المدونة إجازة ذلك، والظاهر من قول مالك في سماع ابن القاسم في كتاب الحج المنع في ذلك، وحكى الداودي٢ عنه أنه كره كراءها في أيام الموسم، وقال اللخمي اختلف قوله في كراء دور مكة وبيعها فمنع من ذلك مرة، وحكى أبو جعفر الأبهري٣ عنه أنه كره بيعها وكراءها فإن بيعت أو كريت لم يفسخ ذلك، فيتحصل عنه في ذلك أربع روايات: الجواز والمنع والكراهة وكراهة كرائها في أيام الموسم خاصة ... "٤.

مذهب الشافعية: قالوا بجواز بيع أرض مكة. فقد جاء في روضة الطالبين: "يجوز


١ الكاساني ٥/١٤٦.
٢ هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود أبو الحسن الداودي، البوسنجي، فقيه محدث تفقه على أبي بكر القفال وأبو الطيب الصعلوكي وغيرهم توفي رحمه الله تعالى سنة ٤٦٧?. راجع: معجم المؤلفين لعمر كحالة ٥/١٩٢.
٣ أبو جعفر محمد بن عبد الله الأبهري، ويعرف بالأبهري الصغير وبابن الخصاص الإمام العالم بالفقه وأصوله تفقه بأبي بكر الأبهري وسمع من زيد المروزي له كتاب كبير في مسائل الخلاف، وكتاب تعليق المختصر الكبير، توفي رحمه الله تعالى سنة ٢٦٥?. راجع: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف صفحة ٩١، والديباج المذهب لابن فرحون ٢/٢٢٨.
٤ ٢/٢١٨ - ٢١٩.

<<  <   >  >>