للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نجاسة عينه وهذا شامل كذلك لما توسع فيه محمد بن الحسن من تخريجه عظم الفيل على أصل المنع لعظم الخنْزير، وبناء عليه فإن عظم الفيل هو الآخر غير جائز بيعه وأنه لا خلاف بين محمد بن الحسن وفقهاء الحنفية إلا في التوسع في الاستثناء وأنه معهم في القول بطهارة عظم الميتة وإمكان الانتفاع بها من بيع ونحوه وأنه يستثنى من هذا الحكم عظم الخنْزير كما قالوا وأضاف هو كذلك عظم الفيل.

وهكذا يكون الراجح في هذا الخلاف ما عليه أصل مذهب الحنفية من القول بجواز

بيع عظم الميتة تحقيقاً لمصالح العباد خاصة وأنهم لا يشترطون طهارة المبيع طالما تحققت ماليته.

وهذا هو أصل الكلام في المسألة بمراعاة استثنائهم لعظم الخنْزير حيث نصوا على إخراجه من هذا الحكم ومنعوا بيعه، أما بالنسبة لاستثناء عظم الفيل فإنه يترجح شموله بالاستثناء وسريانه عليه كما هو مذهب محمد بن الحسن لأنه أقرب ما يكون في نجاسته للخنْزير والمعنى القائم عليه الاستثناء موجود ومتحقق فيه هو الآخر. والله تعالى أعلم.

<<  <   >  >>