للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأحصن للفرج" ١.

وقال صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" ٢وقال صلى الله عليه وسلم: "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة" ٣.

هذا والوقاع من المقاصد الرئيسية في الزواج لأنه لا يتم التناسل والتكاثر وحفظ النوع إلا به، ولا يتم تحصين الفرج وحفظه من الوقوع في الفواحش إلا عن طريقه، ولا تتم الألفة والمحبة ودوام العشرة بين الزوجين إلا بواسطته، حيث قال سبحانه: {وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} ٤ والوقاع يعمق بين الزوجين السعادة الزوجية ويوثق الرباط بينهما٥.

ومن المقرر المعلوم أن المني سواء كان من الذكر أو من الأنثى إنما له غاية واحدة كونه مادة خلق الإنسان، وأن الشرع قد حدد طريقاً واضحاً متفقاً عليه في الاستيلاد وهو النكاح أو ملك اليمين، وأن الله قد حرم الزنا وجعله من الكبائر للمحافظة على الأنساب وعدم اختلاطها، وأن الشرع قد شرع الملاعنة بين الزوجين في حالة أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، وذلك لأجل أن لا ينسب الولد إليه في حالة حمل المرأة من الزنا الذي اتهمت به، فمن هنا جاء تحريم بيع المني تحريماً أكيداً.

بناء على أن مشيئة الله قد اقتضت وجود العقم في بعض بني آدم رجالاً أو نساءً


١ الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري كتاب الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة برقم ١٨٠٦، ومسلم كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم برقم ١٤٠٠.
٢ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/١٥٨، ٢٤٥، وابن حبان في صحيحه ٩/٣٦٣، من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء برقم ٢٠٥٠، والحاكم في المستدرك ٢/١٧٦ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه ٩/٣٣٨، من طريق معقل بن يسار، وصححه الشيخ الألباني، راجع: إرواء الغليل للألباني رقم ١٧٨٤، والمشكاة للتبريزي بتحقيق الألباني رقم ٣٠٩١.
٣ الحديث أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الرضاع باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم ١٤٦٧.
٤ سورة البقرة: الآية ١٨٧.
٥ الطبيب أدبه وفقهه للدكتور زهير السباعي والدكتور محمد البار، صفحة ٣٣٨.

<<  <   >  >>