للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثوب الذي أصابه بولها ... وبول الخفافيش١ وخرؤها ليس بنجس لتعذر صيانة الثياب والأواني عنه، لأنها تبول في الهواء وهي فأرة طيارة فلهذا تبول ... "٢.

فالمستفاد من نصوص الحنفية: قولهم بأن جميع ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من النجاسات، سواء كان ذلك من الأرواث أو من الأبوال، على خلاف وتفصيل فرعي داخل المذهب في كل:

أ – الأرواث: الاتفاق في المذهب الحنفي على أن الأرواث كلها نجسة حتى ولو كانت البهائم مأكولة اللحم، ولم يخالف في هذا سوى زفر من أصحاب أبي حنيفة حيث فرق بين روث ما يؤكل لحمه وبين روث ما لا يؤكل لحمه، فقال بطهارة روث ما يؤكل لحمه كخرء بعض الطيور من الدجاج والبط ونحو ذلك.

ب – الأبوال: فقد حصل الاتفاق في المذهب الحنفي على أن بول ما لا يؤكل لحمه نجس، غير أنهم اختلفوا في بول ما يؤكل لحمه، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنه نجس. وقال محمد: إنه طاهر، لا ينجس الماء القليل إن وقع فيه، ويجوز التوضؤ منه إلا إذا غلب على الماء فيمتنع الوضوء منه لهذا الغالب على الماء وهو بول ما يؤكل لحمه.

ج – بالنسبة لخرء ما يزرق في الهواء: قال صاحب البدائع: إن الطيور نوعان:

نوع يزرق في الهواء: وهذا على حالين؛ لأنه قد يكون مما يؤكل لحمه، وقد لا يكون كذلك، فإن كانت مما يؤكل لحمه فخرؤها طاهر على مذهب الحنفية بلا خلاف، وذلك كالحمام والعصفور ونحوهما، وإن كان مما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي ونحوهما ففي خرؤها خلاف في المذهب، فعند الإمام وأبي يوسف طاهر، وعند محمد نجس وأن نجاسته غليظة.


١ الخَفَشُ: صِغَر العينين وضعف في البصر، ويكون خلقة، وهو علة لازمة، وصاحبه يبصر بالليل أكثر من النهار، ويبصر في الغيم دون الصحو. والخفاش طائر مشتق من ذلك، لأنه لايكاد يبصر بالنهار. المصباح المنير للفيومي صفحة ١٧٥، القاموس المحيط للفيروز آبادي ٧٦٥.
٢ الكاساني ١/٦١ – ٦٢.

<<  <   >  >>