للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي حاشية الدسوقي: "قوله وبول وعذرة من مباح هذا وإن كان طاهراً لكنه يستحب غسل الثوب ونحوه عند مالك إما لاستقذاره أو مراعاة للخلاف، لأن الشافعية يقولون بنجاستها، وأما ما تولد من مباح وغيره من محرم أو مكروه كالمتولد من الغنم والسباع أو من البقر والحمير فهل تكون فضلته طاهرة أو نجسة، والظاهر أنه يلحق بالأم لقولهم كل ذات رحم فولدها بمنْزلتها ... قوله يعني روثاً أي لأن العذرة إنما تقال لفضلة الآدمي، وأما فضلة غيره فإنما يقال لها روث. قوله إلا المتغذى بنجس أي فبوله وروثه نجسان مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه"١.

وجاء في شرح منح الجليل: "إن روث وبول الماشية التي ألقته فيه حال شربها فليس منه مغيرة تغييراً كثيراً أو يسيراً، هذا الماء طهور إذ الروث عندهم غير طاهر فالتشبيه ليس تاماً، هذا هو المعروف من روايتي اللخمي، والرواية الأخرى تقييد الضرر بالكثير والعفو عن اليسير، وحمل عليها بعض الشارحين٢ كلام المصنف فجعل التشبيه تاماً وسواء كانت الماشية نعماً أو غيرها، وفي المجموعة طهورية الغدير المتغير بروث النعم مطلقاً، ويستحسن تركه مع وجود غيره"٣.

فيستفاد من نصوص المالكية: أن بول وعذرة المأكول اللحم طاهرة، إلاّ إذا كان متغذياً بنجس فإنها تنجس لهذا أو لمراعاة الخلاف فيها، وقال مالك باستحباب غسل الثوب منه لاستقذاره أو مراعاة للخلاف فيه، ونصوا على أن فضلة محرم الأكل أو مكروهه نجسة.

واختلفوا بالنسبة لفضلة ما تولد من مباح وغيره من محرم أو مكروه كالمتولد من الغنم والسباع أو المتولد من البقر والحمير، والظاهر: القول بأنه يلحق بالأم، أي إنه إذا كانت أمه مأكولة اللحم كانت فضلته طاهرة، وإلاّ كانت نجسة.


١ الدسوقي ١/٥١.
٢ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي. راجع: مواهب الجليل للحطاب ٣/١٨٨،شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف صفحة ٢٧٦.
٣ الشيخ محمد عليش ١/١٩.

<<  <   >  >>