للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فنص مذهب الحنابلة يفيد: على أن أرواث البهائم كلها نجسة وأن المائع يتنجس بوقوعها فيه كالماء ونحوه.

وأن هذا الحكم يشمل ما كان من مأكول اللحم ومن غيره، وأنه يسري على ما خرج من الإنسان بخلاف ما يخرج من الأنبياء فإنه على طهارته.

الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء بالنسبة لحكم الأرواث والأبوال من حيث الطهارة من عدمها نجد آراءهم تتبلور فيما يأتي:

المذهب الأول: يرى أن أرواث البهائم نجسة حتى ولو كانت من مأكول اللحم، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

المذهب الثاني: يرى أن بول وعذرة مأكول اللحم – أي مباح أكله - طاهر، وذلك بشرط ألا يكون قد تغذى بنجس، فإن كان قد تغذى بنجس فإن بوله وعذرته تكون نجسة تبعاً لذلك النجس الذي تغذى به، وإلى هذا ذهب المالكية، وهم في هذه الجزئية يتفقون مع الجمهور.

وقد أضاف المالكية أحكاماً أخرى في هذا الشأن فقالوا: إن روث البهائم الذي يقع منها أثناء شربها في الماء لا يؤثر في ذلك الماء، فيجوز الوضوء منه، فهو طهور إلا إذا غلب الروث على الماء؛ وفرق اللخمي منهم فقال: المعفو عنه والذي لا يؤثر في كون الماء طهوراً إنما هو القليل دون الكثير، أما الكثير فيؤثر في كون الماء طهوراً، وعليه لا يجوز الوضوء منه.

المذهب الثالث: فهو لزفر من الحنفية، وهو يفرق في الحكم بين روث ما يؤكل لحمه، وروث ما لا يؤكل لحمه فقال: روث ما يؤكل لحمه طاهر، وروث ما لا يؤكل لحمه نجس.

وعلى هذا فهو يتفق مع الجمهور بالنسبة لحكم روث ما لا يؤكل لحمه، في حين أنه يتفق مع المالكية بالنسبة لحكم ما يؤكل لحمه.

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول: بما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله

<<  <   >  >>