للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصف لحم الخنْزير بأنه رجس، وأما تخصيص اللحم بالذكر دون سائر الأجزاء فيوضحه الجصاص حين يقول: " ... واللحم – وإن كان مخصوصاً بالذكر فإن المراد جميع أجزائه، وإنما خص اللحم بالذكر لأنه أعظم منفعته، وما يبتغى منه ... كما نص على تحريم قتل الصيد على المحرم والمراد حظر جميع أفعاله في الصيد، وخص القتل بالذكر لأنه أعظم ما يقصد به الصيد، كقوله: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} ١.

فخص البيع بالنهي لأنه كان أعظم ما يبتغون من منافعهم والمعنى جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة كذلك خص لحم الخنْزير بالنهي تأكيداً لحكم تحريمه وحظراً لسائر أجزائه فدل على أن المراد بذلك جميع أجزائه وإن كان النص خاصاً في لحمه"٢.

ب- حديث أبي ثعلبة الخشني وفيه: "يا رسول الله: إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنْزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدروهم، قال: " إن لم تجدوا غيرها فارحضوها٣ بالماء ... "... الحديث"٤.

ج - القياس على الكلب لأنه أسوأ حالاً منه إذ إنه مندوب إلى قتله، ولا يجوز اقتناؤه بحال بخلاف الكلب الذي يجوز اقتناؤه للحاجة.

واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بطهارة عين الخنْزير:

١ - تمسكوا بإعمال القاعدة العامة المقررة من أن كل حي طاهر، وأن من هذا الخنْزير فهو طاهر في عينه.

٢ – أن مراد من قال بنجاسته محمول على القول بنجاسة سؤره وليس بنجاسة عينه.

والراجح في هذا: هو ما عليه جمهور الفقهاء من القول بنجاسة عين الخنْزير وأنه


١ سورة الجمعة: الآية ٩.
٢ أحكام القرآن للجصاص ١/١٥١.
٣ ارحضوها: أي اغسلوها والرحض الغسل. راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/١٩٠
٤ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح باب صيد القوس بنحوه برقم ٥١٦١ من حديث أبي ثعلبة الخشني.

<<  <   >  >>