للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج – واستدل الشافعية: بأن الخنْزير نجس في عينه وهو رجس وقد ورد النهي عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنْزير" وأن المعنى في المذكورات نجاسة عينها وأن الشرط عند الشافعية هو طهارة المعقود عليه وقسموا الأعيان النجسة إلى قسمين: أحدهما نجس في نفسه، ونجس بملاقاة النجاسة، وقالوا إن النجس في نفسه لا يجوز بيعه وعدوا من ذلك الخنْزير، فتقرر عندهم عدم جواز بيع الخنْزير للنجاسة والنهي صراحة عن بيعه.

د – أما الحنابلة فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالنسبة لبيع الخنْزير بالحرمة من حيث كونه مبيعاً أو ثمناً وللنهي عن ذلك شرعاً.

الراجح في هذا: هو ما كان عليه إجماع أهل العلم وعامة الفقهاء على منع بيع الخنْزير بصرف النظر عن التعبير عن هذا أو وجه التعليل أو الاستدلال وأن هذا الحكم يسري بعمومه في حق المسلم والكافر على السواء، وأنه لا وجه للتفرقة بينهما عند بعض الحنفية لأن الكافر مخاطب بحكم التحريم فشمله القول بمنع بيع الخنْزير في حقه على نحو ما ذهب البعض الآخر من الحنفية وما عليه عامة فقهاء المذاهب المختلفة والله تعالى أعلم.

<<  <   >  >>