للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذهب الشافعية: القول بحرمة شرب الخمر للتداوي أو في حالة العطش، إلا أنهم أجازوا لمن غص بلقمة أن يدفعها بالخمر إذا لم يجد غيرها.

فقد جاء في مغني المحتاج: " ... ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها، والأصح تحريمها لدواء وعطش ... "١.

وجاء في المجموع: " ... المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي والعطش ... "٢.

وفي نهاية المحتاج: " ... ولو كان التداوي بها لتعجيل شفاء كما يكون لرجائه وأنه يجوز بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفة المتداوي به إن عرف، ويشترط عدم ما يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات ... "٣.

فالنص يشعر بجواز استعمال الخمر للتداوي إذا كان ذلك لتعجيل شفاء أو رجائه، وأن الجواز يشترط له أن يوصى بذلك طبيب مسلم عدل، أو يسبق علم المتداوي بحصول الشفاء أو تعجيله فضلاً عن انعدام ما يقوم مقام الخمر في التداوي من الأشياء الطاهرة.

مذهب الحنابلة: قالوا بعدم جواز التداوي بالخمر ولا بشيء فيه محرم.

" ... ولا يجوز شربه للذة ولا لتداوٍ ... "٤.

وجاء في المغني: "ولا يجوز التداوي بمحرم، ولا شيء فيه محرم مثل ألبان الأنثى، ولحم شيء من المحرمات، ولا شرب الخمر للتداوي"٥.

فالحنابلة: يمنعون التداوي بالخمر، وقالوا بعدم جواز شربها لغرض التداوي، فقد اعتبروا الأصل في هذه وهو التحريم، ومنعوا التداوي بكل محرم وبما فيه محرم.

الموازنة: من خلال النظر فيما قاله الفقهاء بشأن التداوي بالخمر يتضح


١ الشربيني ٤/٢٣٣.
٢ النووي ٩/٥٦.
٣ الرملي ٨/١٤.
٤ كشاف القناع للبهوتي ٩/٣٠٢٢.
٥ ابن قدامة ٨/٦٠٥.

<<  <   >  >>