للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غسل، وحرم اقتناؤه ولو لغير الاستعمال، لأنه وسيله إليه ... "١.

فمذهب المالكية: ينص صراحة على حرمة استعمال آنية الذهب أو الفضة في الأكل والشرب ونحوهما.

مذهب الشافعية: قالوا بكراهة اتخاذ واستعمال أواني الذهب والفضة، واختلف في وصف هذه الكراهة، وهل هي كراهة تنْزيهية، أم أنها كراهة تحريمية، فقال في القديم تنْزيهية، وقال في الجديد إنها كراهة تحريمية.

فقد جاء في المهذب: "ويكره استعمال أواني الذهب والفضة، ... وهل يكره كراهية تنْزيه أو تحريم؟ قولان، قال في القديم٢: كراهية تنْزيه، ... وقال في الجديد٣: يكره كراهية تحريم وهو الصحيح ... "٤.

وقيل: إن مذهب الشافعية على القول الصحيح المشهور: أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، وحمل أكثر الخرسانيين قول القديم بالكراهة التنْزيهية على أن المشروب نفسه ليس حراماً.

جاء في المجموع: المسألة الثالثة: في أحكام الفصل: فاستعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، وحكى المصنف ... قولاً: قديماً أنه يكره كراهة تنْزيه ولا يحرم، وأنكر أكثر الخراسانين هذا القول، وتأوله بعضهم على أنه أراد أن المشروب في نفسه ليس حراماً، ... واتفقوا على أن الصحيح تحريم الاتخاذ وقطع به بعضهم ... "٥.

مذهب الحنابلة: قالوا بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة، وهذا ما عليه نص


١ الأزهري ١/١٠.
٢ قال في القديم: أي مذهب الشافعي القديم وهو مذهبه لما كان في العراق من عام ١٩٥?.
٣ قال في الجديد: أي مذهب الشافعي الجديد بعد رحيله إلى مصر سنة ٢٠٠? إلى وفاته سنة ٢٠٤?.
٤ الشيرازي ١/٦١ – ٦٢.
٥ النووي ١/٣٠٥ – ٣٠٨.

<<  <   >  >>