للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ ١ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" ٢.

فقد دل هذا الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن الشرب في أواني الذهب والفضة، وعن الأكل في صحافهما، والمعروف أن النهي عند الإطلاق يفيد التحريم.

٣- ما روي عن ابن أبي ليلى٣ أن حذيفة بن اليمان كان بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان٤ بإناء من فضة، فرماه به، فلو أصابه لكسر منه شيئاً، ثم قال: "إنما رميته به لأنني نهيته عنه"٥.

فقد أفاد هذا الأثر أن حذيفة رضي الله عنه قد فهم تحريم الأكل والشرب فيما اتخذ من الذهب والفضة، من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه استحل عقوبة الدهقان لمخالفته إياه.

هذا فضلاً عما سبق من نصوص، فإن الإجماع قد انعقد على تحريم الأكل والشرب فيما اتخذ من الذهب والفضة، وذلك على نحو ما حكاه الإمام النووي، وقال ابن قدامة: لا أعلم خلافاً في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة٦.

كما أنه في استعمال المتخذ من الذهب والفضة، التجبر والتشبه في ذلك بالأعاجم والأكاسرة المتكبرين المتجبرين، وتنعما بنعم المترفين المسرفين، وأن في


١ الصحاف: جمع صحفة وهي التي يشبع ما فيها خمسة أنفس. راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة ١٧٤.
٢ الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري كتاب الأطعمة باب الأكل في إناء مفضض برقم ٥١١٠، ومسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة برقم ٢٠٦٧.
٣ هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، ثقة، اختلف في سماعه من عمر، توفي رحمه الله بوقعة الجماجم عام ٨٣?. راجع: تقريب التهذيب لابن حجر صفحة ٢٠٩.
٤ دهقان: لفظه فارسية معناها كبير القرية. راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة ١١٣.
٥ الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ٥٣٠٩، وبرقم ٥٤٩٣، ومسلم برقم ٢٠٦٧.
٦ المجموع ١/٣٠٦، والمغني ١/٧٥.

<<  <   >  >>