للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول على إباحة استعمال المضبب بالفضة بما يلي:

١- بما روي عن عاصم الأحول١ قال: "رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن

مالك وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، وقال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا"٢.

٢- بما روي عن أنس رضي الله عنه قال: "كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة"٣.

لقد أفاد الحديثان جواز استعمال المحلى أو المضبب بالفضة، وقد استدل بالحديث الأول من يقصر حل الاستعمال على اليسير من الضبة، وقال: إن موضع الشعب من القدح كان يسيراً، ولهذا جاز ما كان في مقداره.

٣- أن الحاجة تدعو إلى هذه الضبة، فإذا كانت يسيرة فلا يكون فيها سرف، ولا خيلاء، فكانت بمثابة الضبة من الصفر٤.

استدل أصحاب المذهب الثاني على كراهة استعمال المضبب بالفضة بما يلي:

١- حديثا أم سلمة وحذيفة بن اليمان السابقان، اللذان يدلان على كراهة الأكل والشرب في أواني الفضة، ويقاس على الأكل والشرب فيهما وجوه الاستعمال المختلفة كما قال الجمهور، وإذا كره استعمال المتخذ من الفضة فإن هذا الاستعمال


١ هو عاصم بن سليمان بن الأحول، أبو عبد الرحمن البصري ثقة. تقريب التهذيب لابن حجر صفحة ١٥٩.
٢ الحديث أخرجه البخاري برقم ٥٣١٥.
٣ الحديث أخرجه الترمذي برقم ١٦٩١، وأبو داود برقم ٢٥٨٣، ٢٥٨٤، والنسائي برقم ٥٣٧٣، ٥٣٧٥، كلهم من طريق جرير عن قتادة عن أنس به، وأيضا عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا، قال الحافظ ابن حجر: ورجحه – أي الإرسال – أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم والبزار والدارمي والبيهقي. اهـ. وله شاهد من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أخرجه النسائي الكبرى ٥/٥٠٨ برقم ٩٨١٥، وقال الحافظ عنه: إسناده صحيح. راجع: التلخيص الحبير ١/٥٢.
٤ راجع: كشاف القناع للبهوتي ١/٦٣، والمغني لابن قدامة ١/٧٨.

<<  <   >  >>