للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المذهب الثاني: يرى حرمة بيع المموه بالذهب والفضة، وهذا ما قال به أصل مذهب المالكية والحنابلة، ومقابل الأصح عند الشافعية.

الأدلة: استدل كل فريق على ما ذهب إليه بنفس ما استدلوا به في أصل هذه المسألة، وهو ما قالوا به بشأن استعمال واستخدام المموه بالذهب والفضة باعتبار أن تلك المسألة أصل لما نحن بشأنه هنا تأصيلاً واستدلالاً.

الراجح في هذا: تأصيلاً على ما سبق يتضح رجحان ما ذهب إليه أنصار المذهب الأول من القول بحل وإباحة بيع المموه بالذهب، بناء على كونه يسيراً ولا أثر له، وباعتبار أن الراجح في أصل الخلاف هو إباحة الاستعمال لهذا المموه، والله تعالى أعلم.

<<  <   >  >>