للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معي"١ فقد خص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصورة، وبه جزم القاضي عياض ونقله عن الجمهور٢.

وعليه: فأرى إباحة وجواز التصوير الفوتوغرافي للحاجة الماسة إليه في الوقت الحاضر، ولتحقيقه للمصلحة العامة، فهو يحقق مصلحة دينية متمثلة في تصوير الأعمال الحربية النافعة، ومصلحة دنيوية تتمثل في تصوير من يشتبه في أمرهم، وتصوير من يحتاج إلى تحقيق شخصيتهم لئلا يشبهوا بغيرهم، كما أن المصور بالآلة الفوتوغرافية لا يفعل إلا مجرد تثبيت الصورة التي أمامه بحالها على نحو ما خلق الله سبحانه، فهو لا يحاكي الخالق بل يثبت ما أوجده الله سبحانه بنفس الهيئة والرسم، وهذا الجواز مشروط بعدم اشتمال موضع الصور على محرم كإظهار مواطن الفتنة والأنوثة في النساء بتصويرهن عاريات أو شبه عاريات أو متبرجات ونحو ذلك مما حرم شرعاً، فلا مانع من ممارسة هذا العمل والاتجار فيه بيعاً وشراء وإن الضرورات تقدر بقدرها. والله تعالى أعلم.


١ أخرجه مسلم برقم ٢٤٤٠، وأحمد في المسند ٦/٥٧، ١٦٦، ٢٣٣، ٢٣٤.
٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ١٠/٥٤٤.

<<  <   >  >>