للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والذي يترجح لدي: هو القول بحرمة سماع الغناء خاصة وأن ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن قد فسر لهو الحديث في الآية الكريمة التي تمسك بها أنصار هذا المذهب فسره بأنه الغناء، وقال ابن العربي: إن أصح ما قيل: إنه الباطل ولا يضر في هذا ما قاله ابن قتيبة من أن تفسيرها بالغناء خطأ١، لأن الثابت عن الصحابة والتابعين أنه يقصد به الغناء. والله تعالى أعلم.

ثانياً: أما بالنسبة للغناء المصحوب بالآلات الموسيقية والاستماع إليه: فبمراجعة نصوص الفقهاء في هذا الشأن نجد أن:

الحنفية: يرون حرمة الغناء المصحوب بالآلة، وقالوا بأنه معصية وفسق وكذا الاستماع إليه، وأن المرء لا تجب عليه إجابة الدعوة لمثل هذه المجالس، لأن في ذلك فتحاً لباب المعصية على المسلمين.

المالكية: يرون حرمة الغناء المصحوب بالآلة، وكذا حرمة الاستماع إليه.

الشافعية: يرون حرمة الغناء المصحوب بالآلة، وكذا حرمة الاستماع إليه.

الحنابلة: يرون هم الآخرون حرمة الغناء المصحوب بالآلة، وكذا الاستماع إليه.

وهكذا: نجد أن عامة الفقهاء يرون حرمة الغناء المصحوب بالآلة، وأن الاستماع إليه محرم تبعاً لهذا، وقد وجدنا الحنفية يعتبرون الاستماع لصوت الملاهي معصية، وأن الجلوس والحضور في مجالسها فسق، حتى إنهم قالوا بأنه يجب على الإنسان ألا يحضر مجالس الغناء وإن حضر عليه الخروج وإن دعي لا تجب عليه الإجابة.

فالإجماع حاصل بين الفقهاء على حرمة الغناء المصحوب بالآلة وكذا الاستماع إليه.

هذا وقد دعم الجمهور ما ذهبوا إليه بهذه الأدلة:

ما روي عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليشربن أناس من أمتي الخمر


١ إتحاف السادة المتقين للزبيدي ٦/٥١٦.

<<  <   >  >>