للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن المالكية: يرون منع بيع الشطرنج باعتبار أن بيع النرد ممنوع، ولما كان الإمام مالك قد اعتبر أن لعب الشطرنج أشد كراهة من لعب النرد فكأن الشطرنج أولى بمنع بيعه من النرد.

أن الشافعية: يرون صحة بيع الشطرنج مع الكراهة.

أن الحنابلة: يرون عدم صحة بيع الشطرنج.

وبناء عليه: فالمذاهب في حكم بيع الشطرنج تنتهي إلى مذهبين:

المذهب الأول: يرى منع بيع الشطرنج، وهذا ما عليه الحنابلة والمالكية، وهو مذهب كل من أبي يوسف ومحمد من الحنفية، حيث إنهما يريان عدم انعقاد البيع، وهذا القول يترتب عليه بطلان البيع.

المذهب الثاني: يرى صحة بيع الشطرنج مع الكراهة، وهذا ما عليه الإمام أبو حنيفة وما عليه الشافعية.

الأدلة: استدل كل فريق على ما ذهب إليه بنفس ما استدل به بشأن بيع آلات الملاهي

–عامة- على نحو ما سبق بيانه في حينه، وقد تم سحب هذه الأدلة على حكم بيع النرد، وكذا هنا على حكم بيع الشطرنج، فالأدلة هي هي، ووجه تعليل كل قول ومنهجه في عرض استدلاله يسري هنا حيث لا فرق.

والذي يترجح لدي: هو القول بمنع بيع آلة الشطرنج، لأن هذا هو الأحوط والأسلم في الدين، والله تعالى أعلم.

وبالنسبة لما سوى النرد والشطرنج من الألعاب الملهية المنتشرة في زماننا، فورق اللعب المعروف "بالكوتشينة" تنعدم فيه المقاصد الشرعية من الترويح والترفيه، فلا توجد بها مهارة جهادية، ولا خبرة علمية، ولا فائدة اجتماعية، ولا استراحة نفسية تهدأ فيها الأعصاب وترتاح بها النفوس، وهي لعبة مجردة من كل خير، بل فيها محض هرج، وجدل، وقتل وقت، ترتكز على التخمين، فشابهت النرد، وتفضي إلى الخصام والشجار فشابهت الخمر والقمار.

<<  <   >  >>