للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصحابة على الإسراع فصلاها في وقتها، وبلغ النبي ما فعل الفريقان فأقرهما ولم ينكر عليهما.

ومن الثاني: ما روي أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل ضباً قُدِّم إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأكله، فقال له بعض الصحابة: أوَيحرم أكله يا رسول الله؟ فقال: "لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه" (١) .

وقد تطلق السنة عندهم على ما دل عليه دليل شرعي، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو اجتهد فيه الصحابة، كجمع المصحف وحمل الناس على القراءة بحرف واحد، وتدوين الدواوين، ويقابل ذلك «البدعة» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" (٢) .

(٣) وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تدل أفعاله على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع في أفعال العباد وجوبا، أو حرمة، أو إباحة، أو غير ذلك. إذاً فالسنة في اصطلاح الفقهاء: هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، ومنه قولهم: طلاق السنة كذا، وطلاق البدعة كذا.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ٩/٦٦٣، كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، ح ٥٥٣٧ وأخرجه مسلم ٣/١٥٤٣، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، ح ٤٣ (١٩٤٥) .
(٢) أخرجه أبو داود ٥/١٣ كتاب السنة، باب في لزوم السنة،ح ٤٦٠٧ والترمذي ٥/٤٤ كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة، واجتناب البِدع، ح ٢٦٧٦.

<<  <   >  >>