للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وكذا ميمونة رضي الله عنها.

فأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدء فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثة غرفات بيده ثم يفيض على جسده كله"١.

أما حديث ميمونة رضي الله عنها: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليها الماء ثم نحى رجليه فغسلها هذا غسله من الجنابة"٢.

وهنا مسألتان متعلقتان بتعميم البدن بالماء في الغسل:

المسألة الأولى: في حكم المضمضة والإستنشاق في الغسل ذهب الحنفية٣ والحنابلة٤ إلى وجوبهما في الغسل وقالوا بأن الفم والأنف من الوجه لدخولهما في حده فتجب لهما المضمضة والإستنشاق في الطهارة الكبرى والصغرى.

أما المالكية٥ والشافعية٦ قالو بأنهما ليستا بواجبتين، لأن


١ أخرجه البخاري، انظر في الفتح ١/٣٦٠
٢ أخرجه البخاري، انظر في الفتح ١/٣٦١.
٣ حاشية ابن عابدين: (١/١٠٢) .
٤ كشاف القناع: (١/٩٦-١٥٤) .
٥ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (١/١٢٦) .
٦ مغني المحتاج: (١/٧٣) .

<<  <   >  >>