للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفم والأنف ليسا من ظاهر الجسد فلا يجب غسلها ومن هنا كانت المضمضة والإستنشاق من سنن الوضوء.

والصواب أنهما واجبان في الغسل كوجوبهما في الوضوء وهو قول شيخنا رحمه الله١.

المسألة الثانية:

نقض شعر المرأة لضفائرها في الغسل؟

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية٢ والمالكية٣ والشافعية٤ إلى عدم وجوب نقض الضفائر في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصولها.

استدل الجمهور بما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: " لا: إنما يكفيك أن تحثي على شعر رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" ٥.

فمتى وصل الماء إلى أصول شعر المرأة فإنه لا يلزمها نقض ضفائرها أما إذا لم يصل إليه الماء فإنه يلزمها نقضها حينئذ.

أما الحنابلة ٦ ففرقوا بين غسل الجنابة والحيض والنفاس فوافقوا


١ الشرح الممتع: (١/٣٠٤) .
٢ حاشية ابن عابدين: (١/٣٠٤- ١٠٥) .
٣ حاشية الدسوقي على الكبير: (١/١٣٤) .
٤ المجموع شرح المهذب: (١/١٣٤)
٥ أخرجه مسلم: (١/٢٥٩-٢٦٠) .
٦ كشاف القناع: (١/١٥٤) .

<<  <   >  >>